الشيخ حسين آل عصفور

29

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

والقسمة هنا إجباريّة لمكان الضرورة تنزيلا للودعي منزلة المالك حيث قد تعلَّق بضمانه وللحسبة . ولو لم يكن كذلك بأن امتزج بحيث لا يعلم القدر أصلا ففيه إشكال أيضا ويتوجّه ما أطلقه الأصحاب إن لم يكن مدافعة الغاصب على وجه يمكن معه الاطلاع على الحقّ . واحتمل ثاني الشهيدين في المسالك عدم جواز الردّ مطلقا مع إمكانه إلى أن يعترف الغاصب بقدر معين أو يقاسم لاستحالة ترجيح حقه على حقّ المغصوب منه مع تعلَّق الودعي بالحقين وليس في كلمات الأصحاب هنا شيء منقّح الدليل والفتوى . مفتاح [ 1057 ] [ في ذكر وجوب الإيصاء بالوديعة ] ثمّ إنّ المصنّف أتبع هذا المفتاح ب‍ * ( مفتاح ) * في بيان حكم ما * ( إذا ظهر للمستودع أمارات الموت ) * فإنّه لمّا كان العقد جائزا ينهدم بالموت * ( وجب الإيصاء بها ) * قبل الموت * ( إلى عدل ) * يوثق به وذلك * ( لتوقّف الحفظ عليه فلو ) * لم يفعل فقد * ( أخلّ بذلك ) * الواجب عليه و * ( ضمن ) * إذا تلفت للتفريط ولكن لا يستقرّ الضمان إلى أن يموت فيعلم التفريط في أوّل زمان ظهر فيه إمارة الموت سواء كان ذلك في ابتداء المرض أم في أثنائه . * ( وقيل ) * والقائل العلامة في التذكرة وقبله جماعة أنّه لا يجب عند ظهور إمارة الموت الإيصاء بها ابتداء * ( بل يجب الردّ ) * على المالك أو وكيله أو لمن يقوم مقامه شرعا * ( ولو إلى الحاكم ) * الشرعي ، لكن لا مطلقا بل * ( مع تعذّر المالك أو وكيله ) * فيجب عليه هذا الترتيب والتدريج لتحقق الأولويّة * ( فإن ) * كان قد * ( تعذّر الثلاثة ) * بالكليّة * ( أودعها عند ثقة ) * أمين * ( وإلَّا ) * يكن هناك ثقة * ( ف‍ ) * الواجب * ( الإيصاء بها . ) * * ( و ) * ربّما * ( قيل ) * كما هو منسوب للمحقق وجماعة أنّه * ( يجب ) *